المحقق الكركي
411
جامع المقاصد
وتصرف المشتري قبل الأخذ صحيح ، فإن أخذه الشفيع بطل ، فلو تصرف بما تجب به الشفعة تخير الشفيع في الأخذ بالأول أو الثاني ، فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخر بثلاثين : فإن أخذ من الأول دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثين والثاني على الأول بعشرين ، لأن الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده ، وكذا الثاني .
--> ( 1 ) في " م " : مالكه .